الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٤

الرائد

(204)

في الشرع تكليف مثل هذا، والمشقة هنا عامة فهي حرية بالترخيص".

كما استدل آخرون على الصحة بحديث أحمد بن منيع حدثنا هشيم

أخبرنا عوام عن السفاح بن مطر عن عبد العزيز بن عبد الله

أسيد أن النبي الله قال: يوم عرفة اليوم الذي يعرف فيه الناس.

(3)

بن

خالد

بن

والحديث أخرجه أبو داود في المراسيل، وقال البيهقي: مرسل جيد

والسفاح بن مطر هو الشيباني لم أجد من وثقه إلا إيراد ابن حبان إياه في

الثقاته).

وعلى السابق يكون وقوفهم في العاشر أداء لا قضاء؛ لأنه لا يدخله القضاء أصلا، وقد قالوا ليس يوم الفطر أول شوال مطلقا بل يوم يفطر الناس، وكذا يوم النحر يوم يضحي الناس، ويوم عرفة اليوم الذي يظهر لهم يوم عرفة سواء التاسع والعاشر الحديث "الفطر يوم يفطر الناس،

أنه

(1) الجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 314، والغزالي، الوسيط، ج 2، ص 659.

(2) الرملي، نهاية المحتاج، ج 3، ص 299.

(3) أبو داود، المراسيل، ص 153.

(4) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 176.

(5) ابن حبان، الثقات، ج 6، ص 435.

٢٬١٥٣ / ٢٬٥٦١