الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٦الرائد
وقفوا يوم التروية، وأي فرق بين التقديم والتأخير.
ووجه الاستحسان حديث "صومكم يوم تصومون، وأضحاكم يوم
تضحون، وعرفتكم يوم تعرفون" فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت الوقوف أو الحج وقت تقف أو تحج فيه الناس).
ثانيهما: إن لم يتنبهوا إلا بعد التاسع فاختلف في شأنهم، فذهب بعض أهل العلم إلى أن وقوفهم يقع موقعه الشرعي كالغلط في التأخير الذي ذكرناه سابقا.
قال العلامة ابن جعفر:
حجهم
سئل أبو معاوية عن أهل مكة إذا غلطوا وكانت عرفتهم يوم التروية، أو كانت عرفتهم يوم الأضحى أيكون حجهم تاما؟ قال: سمعنا أن تام، ولكل قوم هلالهم.
ومن الفقهاء - ونسب إلى الأكثرين من قال إن وقوفهم لا يقع موقعه، وفرق هؤلاء بين التأخير فأجازوه والتقديم فلم يجيزوه لأمور:
(1) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 126.
(2) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 358.
٢٬١٥٥ / ٢٬٥٦١