الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٩

الرائد

(209)

الإمام أخر الوقوف بسبب يجوز العمل عليه في الشرع فصار كما لو أخر

بالاشتباه).

وفي بيان الشرع:

ومن رأى هلال ذي الحجة وحده ولم يخرج الأمير ولا الناس لذلك الوقت فإنه ينبغي لهذا الرجل أن يتهم نفسه ويكون مع الناس؛ فإن الأضحى والفطر بلغني لكل قوم رؤيتهم وأضحاهم يوم يضحون، وفطرهم يوم

يفطرون).

قال الدمياطي وإن وقفوا بعد التبين كما إذا ثبت الهلال ليلة العاشر ولم يتمكن من الوقوف فيها لبعد المسافة وإليه حينئذ تنتقل أحكام التاسع كلها فلا يعتد بوقوفهم قبل الزوال، ولا يصح رمي جمرة العقبة إلا بعد نصف ليلة الحادي عشر والوقوف، وهكذا جميع الأحكام".

و من الفقهاء من قال إن الشهود متعبدون برؤيتهم، فيقف في اليوم الذي

(1) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 126.

(2) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 283.

(3) الدمياطي، إعانة الطالبين، ج 2، ص 288.

٢٬١٥٨ / ٢٬٥٦١