الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٩

الرائد

229)

شعب من الشعاب كما في حديث محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد له أنه قال:

ردفت رسول الله له من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت: الصلاة يا رسول الله قال: الصلاة أمامك، فركب رسول الله حتى أتى المزدلفة فصلى.

والفعل السابق لمنه لا لا لا لا داعيه الجبلة وتلبية نداء الفطرة وليس من قبيل التشريع في شيء، لذا لم يقل الفقهاء باستحبابه وابن عمر كان يحرص عليه لشدة تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال نافع:

كان عبد الله بن عمر الله يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض" ويتوضأ ولا يصلي حتى

(3)

يصلي بجمع. وقد أنكر ابن عمر وغيره على بعض. على بعض خلفاء بني أمية صلاتهم المغرب

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب النزول بين عرفة وجمع (1586). (2) بفاء وضاد معجمة أي يستجمر. ابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 520. (3) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب النزول بين عرفة وجمع (1585).

٢٬١٧٨ / ٢٬٥٦١