الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٦الرائد
إعادتهما ما لم يطلع الفجر، فإن طلع سقطت الإعادة؛ لأن الإعادة للجمع
بينهما في وقت العشاء وقد خرج.
وروى الفاكهي عن سعيد بن عبد الرحمن قال: ثنا عبد المجيد بن أبي
رواد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الله
(2)
يقول: لا صلاة ليلتئذ إلا بجمع، وقال الحافظ ابن حجر: وكان جابر يقول
لا صلاة إلا بجمع أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح.
6
وقد روى السابق ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي
الزبير عن جابر قال: لا صلاة إلا بجمع، غير أنه قد تعاقب في إسناده مدلسان دون تصريح بالتحديث
وقال بعض الفقهاء من صلى العشاءين قبل مزدلفة أعاد صلاة العشاء
دون المغرب إن صلاها قبل مغيب الشفق).
(1) ابن النجيم، البحر الرائق، ج 2، ص 366. (2) الفاكهي، أخبار مكة، ج 5، ص 46. (3) ابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 520.
(4) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 261.
(5) ابن العربي، عارضة الأحوذي، ج 2، ص 314.