الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٧الرائد
247
أما غير الإمام فالأمر واسع له لأنه ليس بمتبوع، قال الرافعي: وهذا في النوافل المطلقة دون الرواتب).
وأولى الأقوال بالقبول ما عليه ظاهر السنة من عدم التنفل بين الصلاتين
بشيء، والتفريق بين الإمام والمأموم مستلزم للدليل.
وندبية الصلاة بمزدلفة مقيدة بما إن كان يدرك وقتا يصلي فيه الصلاتين بها قبل أن يخرج وقت العشاء، أما إن ضاق وقت العشاء ولم يكن ليصل مزدلفة إلا بعد خروج وقت صلاة العشاء فليصلها حيث أدرك؛ إذ العناية بأداء الصلاة في وقتها مقدمة على العناية بأداء الصلاة في مزدلفة فالأول واجب والآخر سنة، وعند التعارض يقدم الواجب إذ يترتب على إهماله
الإثم.
(1) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 415، والنووي، روضة الطالبين، ج 3، ص 94. (2) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 354، والكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 301، والرافعي، العزيز، ج 3، ص 415.
٢٬١٩٦ / ٢٬٥٦١