الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٥

الرائد

oo

والنزول الواجب يحصل بحط الرحل والتمكن من المبيت)

وبعد تقرر السابق نقول إن للفقهاء خلافا في حكم المبيت بمزدلفة ليلة

النحر على ثلاثة أقوال أولها أنه ركن لا يتم الحج دونه، وثانيها أنه واجب يجبر بالدم وثالثها أنه سنة مرغبة لا شيء على من تركها.

القول الأول: المبيت بمزدلفة ركن لا يتم حج من لم يأته في وقته المحدد شرعا، ومن فاته المبيت بها تحلل من إحرامه بعمرة ثم حج من قابل". وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي السفر عن قال: من لم يقف بجمع جعلها عمرة.

الشعبي

وروى عن سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: من لم يقف

بجمع فلا حج له ويحج من قابل.

استدل هؤلاء لقولهم السابق بعدد من الأدلة:

(1) القرافي، الذخيرة، ج 3، ص 263.

(2) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 421، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 215، وابن حجر، فتح

الباري، ج 3، ص 527.

(3) ابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 528، والشنقيطي، أضواء البيان، ج 4، ص 443. (4) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 391.

٢٬٢٠٤ / ٢٬٥٦١