الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٠الرائد
كما قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وكما روى عمر من قدم نفله فلا حج له.
رابعها: زيادة "ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك" موطن الشاهد شاذة لا تثبت لخلو رواية أكثر الثقات منها، قال الحافظ ابن حجر:
وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزءا في إنكار هذه الزيادة وبين
أنها
من
رواية مطرف عن الشعبي عن عروة وأن مطرفا كان يهم في المتون. وقال الطحاوي: وهذا المعنى لمن فاته الوقوف بجمع أنه لا حج له فلم نعلم أحدا جاء به في هذا الحديث عن الشعبي غير مطرف، فأما الجماعة من أصحاب الشعبي فلا يذكرونه فيه، ثم ساقه من طرق خمسة من أصحاب الشعبي وكلهم لم يذكر الزيادة التي جاءت عند مطرف مما يستلزم شذوذها وعدم صحتها.
وقد أخرج الطبراني في الكبير روايات حديث عروة من طريق زكريا بن أبي زائدة وعبد الله بن أبي السفر وأبي داود بن يزيد الأودي وداود بن أبي هند
(1) الجصاص، أحكام القرآن، ج 1، ص 392.
(2) ابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 529.
(3) الطحاوي، شرح مشكل الآثار، ج 12، ص 110.