الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٣الرائد
رسول الله، كيف الحج؟
قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل طلوع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ثم أردف رجلا خلفه يناديهن.
والدلالة من الحديث على عدم ركنية المبيت بالمزدلفة مأخوذة بدلالة الإشارة، وذلك لأن حديث عبد الرحمن بن يعمر لم يقصد به بيان حكم المبيت بمزدلفة ولكنه ذكره قاصدا بيان أن من أدرك الوقوف بعرفة في آخر جزء من ليلة النحر أن حجه تام، ودليل ذلك سؤال السائل.
وهذا المعنى المقصود يلزم منه حكم آخر غير مقصود باللفظ وهو عدم ركنية المبيت بمزدلفة؛ لأنه إذا لم يدرك عرفة إلا في الجزء الأخير من الليل فقد فاته المبيت بمزدلفة قطعا، ومع ذلك فقد صرح بأن حجه تام". وبعد ثبوت أن المبيت بمزدلفة ليس بركن فوجوب الدم فيه كان بسبب
ترك النسك، ومعلوم أنه بترك النسك يلزم الدم.
واستدل آخرون بأنه مبيت تضمن من صبيحة الرمي فوجب أن يكون
(1) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 226.
(2) الشنقيطي، أضواء البيان، ج 4، ص 444.