الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٧

الرائد

والسنية.

القائلون بالوجوب ما استدلوا إلا بمطلق الفعل المقترن بقوله "لتأخذوا عني مناسككم" غير أن هذا الاستدلال كما أوضحنا مرارا لا يفيد إلا المشروعية دون الوجوب ولا الركنية فكم هي الأفعال التي فعلها النبي مقترنة بالنص السابق ولم يقل أحد بوجوبها، وعليه فالزيادة على مستوى

المشروعية سواء إلى الوجوب أو الركنية مستلزمة لدليل غير نفس الفعل. و مما يدلك على السابق أن النبي قد بات ليلة عرفة بمنى وهو في نسك بأرض من أراضي الحرم التي تؤدى فيها المناسك ومع ذلك الجماهير من أهل العلم بل حكي عليه الإجماع كما تقدم - أن ذلك المبيت ليس بواجب بل هو سنة مع أنه لا يكاد يختلف عن المبيت بمزدلفة شيئا.

وقد كانت للقائلين بالسنية أدلة صرحوا بها إلا أنها دون الدليل السابق

من حيث قوتها، ومنها أنه مبيت فكان سنة كالمبيت بمنى ليلة عرفة). واعترض على هذا بأن بين الوقوف بمزدلفة والمبيت بمنى من المباينة في الكتاب والسنة ما لا يجوز معه إلحاق أحدهما بالآخر إلا كإلحاق الوقوف بين

(1) الشنقيطي، أضواء البيان، ج 4، ص 446.

٢٬٢١٦ / ٢٬٥٦١