الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٢

الرائد

282

الحرام، أو كما قيل لأنه يستحب

الدعاء (2).

الدعاء بعدها فاستحب تقديمها ليكثر

وصلاة الفجر بمزدلفة ذهب بعض الفقهاء إلى وجوبها وأن من صلاها

خارجها عليه دم إلا إن رجع وصلى قبل خروج الوقت.

(4)

وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الله تعالى عند المشعر الحرام وهو جبل، فيرقى عليه إن أمكنه وإلا وقف عنده فذكر الله تعالى ودعا واجتهد حتى يسفر جدا لما في حديث جابر في صفة حجة النبي أنه لم يزل واقفا حتى أسفر جدا.

قدامة، المغني، ج 3، ص 214، والجيطالي، مناسك الحج، ج 2، ص 296، وابن النجيم،

البحر الرائق، ج 2، ص 368.

(1) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 214.

(2) النووي، المجموع، ج 8، ص 115.

(3) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 277.

(4) وهو غير منصرف للعدل والعلمية كعمر من قزح الشيء ارتفع، والعدل تقديري

معدول عن قازح كزفر عن زافر.

العيني، البناية، ج 4، ص 228، وابن النجيم البحر الرائق، ج 2، ص 366.

(5) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 182، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 214.

فكأنه

٢٬٢٣١ / ٢٬٥٦١