الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٠

الرائد

)

الوقوف بمسماهما مطلقا وخبر الواحد منعه في بعضه فقيده والزيادة عليه

بخبر الواحد لا تجوز فيثبت الركن بالوقوف في مسماهما مطلقا، والوجوب في أصلا وهو

كونه في غير المكانين المستثنيين، وإن لم يكونا من مسماهما لا يجزي أصلا

ظاهر والاستثناء منقطع

(1)

وحديث استثناء محسر من جمع مضى تخريجه مفصلا في الفصل السابق

عند حديث عرفة كلها موقف وارتفعوا عن عرنة.

كانت مجاوزة النبي وادي محسر قبل شروق الشمس، وللفقهاء خلاف في وجوب الفعل السابق، فذهب الجمهور منهم إلى عدم وجوبه وأن من أخل بالسابق فلم يجاوز الوادي المذكور إلا بعد طلوع الشمس فليس عليه شيء، ورجح هذا الرأي الإمام أبو سعيد الكدمي).

ولا أدري ما الذي يصرف الكثيرين عن القول بالوجوب هنا مع أن تأصيلهم الذي بنوه أن الأصل في أفعال الحج الوجوب لحديث "لتأخذوا

(1) ابن الهمام، فتح القدير، ج 2، ص 484.

(2) الشافعي، الأم، ج 2، ص 212، والقرافي الذخيرة، ج 3، ص 263، والشقصي، منهج

الطالبين، ج 7، ص 247.

(3) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 276.

٢٬٢٤٩ / ٢٬٥٦١