الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٥

الرائد

ذلك حتى يرمي جمرة العقبة، وقد صرح جمع من الفقهاء أن رمي الجمرة تحية

منى، ومنهم من قال تحية الحرم.

قال ابن جماعة: وهذه المبادرة مستحبة إن لم يكن معها أذى، فإن كان

فيستحب التأخير إلى أن تزول الزحمة المؤذية.

وقال بعض الفقهاء يسن لمن دخل منى قبل طلوع الشمس تأخير الرمي إليه، وقد ينظر فيه بأن الرمي تحية البقعة والتحية تفوت بالتأخير، ولا يعارض ذلك الكلام المذكور؛ لأن معناه أنه يندب تأخير دخول منى إلى طلوع الشمس".

والندبية السابقة على قول من أجاز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، وقد خالف ذلك جمع من الفقهاء وقالوا إنه لا يصح رميها إلا بعد طلوع الشمس كما سيأتي بيانه.

وجمرة العقبة هي في آخر منى من جهة مكة شرفها الله، وقد اختلف أهل العلم فيها أهي من منى أو ليست هي من منى، وليس ذلك بكبير الأهمية إذ

(1) ابن جماعة، هداية السالك، ج 3، ص 1218، وابن الضياء البحر العميق، ج 3، 1658. (2) الهيتمي، الحاشية على الإيضاح، ص 357. (3) ابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 581، والهيتمي الحاشية على الإيضاح، ص 354،

٢٬٢٥٤ / ٢٬٥٦١