الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٦الرائد
نسكها متفق عليه، والقائلون بأنها ليست من منى ينصون على أنها حد منى أي بها تنتهي، وهي ليست بالكبيرة من حيث المساحة، فالأورع عدم المبيت
فيها ليالي التشريق خروجا من الخلاف إذ ليس في القضية نص يحسم النزاع. والجمرة سميت باسم ما يرمى فيها وهي الحجارة، والجمرة مجتمع الحصى بمنى فكل كومة من الحصى جمرة، وهي التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار قريبا منها قبل الهجرة).
وقال بعض الفقهاء إن هذه الجمرة على العقبة عن يمين مستقبل الكعبة
إذا وقف في الجادة والمرمى مرتفع قليلا في سفح الجبل.
ونقل الحطاب عن ابن فرحون في شرحه على ابن الحاجب أنه قال:
وليس المراد بالجمرة البناء القائم وذلك البناء قائم وسط الجمرة علامة على
موضعها والجمرة اسم للجميع
(0)
والأبي، الثمر الداني، ص 374، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي، د 3، ج 3، ص 1576.
(1) الأبي، الثمر الداني، ص 374.
(2) الأزهري، الزاهر، ص 182، والفيومى المصباح المنير، ج 1، ص 108، مادة: جمر. (3) ابن جماعة، هداية السالك، ج 3، ص 1219، وابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 581. (4) ابن جماعة، هداية السالك، ج 3، ص 1219.
(5) الحطاب، مواهب الجليل، ج 3، ص 134.