الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٥الرائد
Fol
المطلب الثاني: مشروعية رمي جمرة العقبة
لم يكن ثمة خلاف بين أحد من الأمة أن من المشروع رمي الجمار،
والأصل للسابق فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل عنه الرمي كما نقل عن وسارت عليه الأمة جيلا بعد آخر.
أصحابه
وقد جاء من الروايات ما يفيد أن مبدأ مشروعية الرمي كان عند أبي الأنبياء إبراهيم - كما في حديث الحسين بن عبد المؤمن قال: ثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس {قال: جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى إبراهيم - ليريه أين المناسك. قال: فلما ذهب به انفرج له ثبير فدخله فأتى عرفات فقال له: أعرفت؟ قال: نعم، قال: ثم أتى جمعا فجمع به بين الصلاتين، قال: فمن هناك سميت جمعا، ثم أتى به منى فعرض له الشيطان عند الجمرة الأولى فقال له جبريل
عليه الصلاة والسلام:
خذ
سبع
حصيات فارمه بها، وكبر مع كل حصاة، ففعل ذلك فساخ
الشيطان، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فقال له خذ سبع حصيات فارمه،
وكبر مع كل حصاة، ففعل فساخ، الشيطان، فعرض له عند جمرة العقبة فأمره