الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٢الرائد
322
الدليل كما تقدم ذكر ذلك.
وذكر العلامة ابن جعفر أن عطاء قال إن من ترك رمي جمرة العقبة عامدا
بطل حجه)، وفصل الشيخ الكندي مذهب عطاء بأنه إن تركه عامدا بطل حجه، وإن تركه ناسيا أراق دما).
ثم إنه ذكر - والكلام لابن جعفر - أن من رمى جمرة الوسطى يوم النحر وحسبها جمرة العقبة فذبح وحلق ثم علم بعد ذلك أنه كان أخطأ فعليه دم والحج من قابل).
والأصل في إيجاب الحج من قابل هو كون الرمي ركنا، غير أنه مشكل جدا، وغالب الظن أن في الكلام سقطا وليس هو على ظاهره، ويؤيده أن العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي نقل المسألة السابقة على الوجه الصحيح إذ قال:
ومن رمى الجمرة الوسطى يوم النحر وحسبها جمرة العقبة فذبح وحلق ثم علم بعد ذلك أنه كان أخطأ
من
الغد فعليه دم يريقه، وقيل دمان ويعيد
(1) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 365. (2) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 330. (3) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 366.