الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٣

الرائد

الرمي.

323

ومن رماها (أو لبى دونها)) وهو يحسبها جمرة العقبة وذبح وحلق

وأفاض وطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتى أهله ثم علم أنه كان أخطأ فعليه بدنة والحج من قابل".

وهذا هو الوجه الصحيح للمسألة؛ إذ وجوب الحج من قابل كان للجماع في الإحرام الذي لم يخرج منه صاحبه لأن الحلق والذبح والطواف لم يقعا موقعهما فذمة المكلف مشغولة بالإحرام.

وذكر المالكية الخلاف بينهم في ركنية رمي جمرة العقبة، وقد ذهب عبد الملك ابن الماجشون إلى أن رمي جمرة العقبة من أركان الحج)

ونص بعضهم على أنه حكى الواقدي عن مالك مثل قول عبد الملك

بوجوب رمي جمرة العقبة، وحكاه ابن عرفة عن ابن رشد عن الواقدي. وحقيقة مذهبه كما يقول غير واحد من المالكية - أن رمي جمرة العقبة

(1) كذا في الأصل.

(2) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 326.

(3) القاضي عبد الوهاب التلقين، ص 210، وابن جزي، القوانين الفقهية، ص 87، والحطاب، مواهب الجليل، ج 3، ص 9، والعبدري، التاج والإكليل، ج 3، ص 64.

(4) الحطاب، مواهب الجليل، ج 3، ص 9.

٢٬٢٧٢ / ٢٬٥٦١