الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٤

الرائد

24

في أيام منى ركن، فإن رماها يوم النحر تحلل، وإن لم يرمها لم يتحلل، فإن رمى الجمار ثاني يوم تحلل برمي العقبة ولا يشترط بها تعيين نية، فإن لم يذكرها حتى زالت أيام منى بطل حجه ووجب عليه القضاء من قابل والهدي.

واستدل له بدليلين أولهما حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. ووجه الدلالة من ذلك أن الشارع جعل رميها شرطا في التحليل فتكون

ركنا.

وثاني دليليه أنها عبادة تتكرر سبعا فتكون ركنا كالطواف والسعي". وفي الاستدلالين كليهما نظر، أما أولهما وهو الحديث فقد رواه أبو داود من حديث مسدد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا الحجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة)، وقد ضعفه إذ قال إثره: هذا حديث ضعيف

الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع من

منه.

(1) الحطاب، مواهب الجليل، ج 3، ص 9. (2) الحطاب، مواهب الجليل، ج 3، ص 9.

(3) كتاب: المناسك، باب: رمي الجمار (1978).

٢٬٢٧٣ / ٢٬٥٦١