الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٧الرائد
337
أهل العلم إن ذلك لا يجزيه.
واستدل هؤلاء بالنصوص الشرعية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالرمي بمثل مارمي، ثم إنه نهى عن الغلو في الدين وجعله سببا أهلك الأولين، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأن الرمي بالكبير ربما آذى من يصيبه". ورأى آخرون أصل الرمي بحجارة وتحققه فقرروا إجزاء رمي من رمى بالحجارة الكبيرة).
وقال ابن الهمام: لما أجازوا الأكبر قليلا ولو كان مثل حصاة الخذف علم الأذى،
أن الأمر بحصى الخذف محمول على الندب نظرا إلى تعليله بتوهم ويلزمه الإجزاء برمي الصخرات فيكون المنع منها الصخرات فيكون المنع منها منع كراهة لتوقع الأذى
بها (4)
ومنهم من قال يكره الزيادة والنقصان على المقدار المذكور في النصوص
(1) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 217.
(2) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 217.
(3) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 319، والسرخسي، المبسوط، ج 4، ص 69، وابن
قدامة، المغني، ج 3، ص 217.
(4) ابن الهمام، فتح القدير، ج 2، ص 485.