الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٨الرائد
النبوية ولكن يجزي من رمى).
وذهب بعض الفقهاء إلى التفريق فقالوا لا يجزي الصغير جدا كالحمصة
لأنه في حكم العدم، ويكره الكبير خوف الأذية ولمخالفته السنة وأجزأ
صاحبه (2).
رابعا: جنس المرمى
ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه يجزي الرمي بكل ما يسمى حجرا، والحجارة الصغار سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر من المرمر أو البرام أو المرو وهو الصوان أو الرخام أو الكذان أو حجر المسن".
وكل ما لا ينطلق عليه اسم الحجارة لا يصح الرمي به كالآجر والطين والجص والنورة والكحل والزرنيخ والفضة والذهب والنحاس والرصاص
واللؤلؤ والملح.
(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 178، والرافعي، العزيز، ج 3، ص 438. (2) القرافي، الذخيرة، ج 3، ص 264، والدردير، الشرح الكبير، ج 2، ص 50.
(3) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 365، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 179، والجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 321، وابن قدامة المغني، ج 3، ص 217،
والعبدري، التاج والإكليل، ج 3، ص 133.
(4) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 321.