الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٣

الرائد

343

كما استدلوا بما روي أن سكينة بنت الحسين رمت ست حصيات فأعوزتها السابعة فرمت بخاتمها.

واعترض على أدلة هذا القول بأن قوله "إذا رميتم وحلقتم" المقصود به ما يقع به التحلل لا ما يجوز الرمي به.

أما حديث سكينة فقد قيل إنها رمت خاتمها إلى سائل كان هناك، ولو صح أنها رمت به بدلا من الحصى السابعة فالمقصود منه فصه وكان حجرا وفضة الخاتم تبع".

ثم إن فعل سكينة بنت الحسين ليس بتشريع بل هي نفسها ملزمة بالدليل لما ذهبت إليه، ومحصلة الكلام أنه إن صح عنها لم يزد على كونه اجتهادا رأته وقد يخالفها فيه غيره، والواقع أني بحثت عن القصة مسندة فلم

أجدها.

خامسا: الرمي بما رمي من الحجارة

اختلف الفقهاء في رمي الحجارة التي أخذت من المرمى أيجزي صاحبها

أو لا يجزيه مع الاتفاق على كراهية الفعل السابق.

(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 178، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 217. (2) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 179.

٢٬٢٩٢ / ٢٬٥٦١