الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٥

الرائد

(03 -

غير مكانه ولا تكسيره والإجماع على خلافه. ولأن ابن عباس قال: ما يقبل منها يرفع.

كما استدل بعضهم بقياس الحجارة المرمي بها على الماء المستعمل إذ لا يصح الوضوء به).

ومن الفقهاء من فرق بين رميه ورمي غيره، له، فما رماه هو لا يجزيه، وما

رماه غيره يجزيه (3).

واعترض على القياس على الماء المستعمل بوجهين:

أولهما: أن استعمال الماء قد سلبه اسم الماء المطلق فلم يجز استعماله، والرمي بالأحجار لم يسلبها اسم الأحجار فجاز الرمي بها.

ثانيهما: أن الماء يستعمل على وجه الإتلاف فلم يجز

كالعتق في الكفارات).

أن يستعمل ثانية

ومن الفقهاء من فصل في الموضوع فقال إن تعدد الشخص أو الجمرة أو

(1) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 217.

(2) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 320.

(3) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 180.

(4) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 180، والنووي، المجموع، ج 8، ص 139

والسرخسي، المبسوط، ج 4، ص 67.

٢٬٢٩٤ / ٢٬٥٦١