الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦٢

الرائد

362

وذهب بعض الفقهاء إلى أن بدء وقت الرمي هو طلوع الفجر فلا يجزي من رمى قبل الفجر، والأفضل الرمي بعد طلوع الشمس، وهذا الوقت شامل عندهم للضعفة وغيرهم فلا يجوز للضعفة الرمي قبل طلوع الفجر.

(2)

وفصل بعض هؤلاء فقالوا إن الرمي يوم النحر ثلاثة أنواع: مكروه ومسنون ومباح، فما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت مكروه، وما بعد طلوع الشمس إلى الزوال وقت مسنون، وما بعد الزوال إلى غروب الشمس مباح، والليل مكروه إن كان بغير عذر، ومباح إن كان بعذر. وقال ابن المنذر وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة

طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزي

يوم

النحر بعد

قال السرخسي: وحجتنا في ذلك ما روي أنه لما قدم ضعفة أهله قال: أي بني لا ترموا جمرة العقبة إلا مصبحين فنعمل بالحديثين جميعا فنقول بعد

(1) مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ج 2، ص 418، والسرخسي، المبسوط، ج 4، ص 21، والدردير، الشرح الكبير، ج 2، ص 52.

(2) ابن الضياء البحر العميق، ج 3، ص 1664.

(3) نظام الفتاوى الهندية، ج 1، ص 233، وابن الضياء البحر العميق، ج 3، ص 1667. (4) ابن المنذر، الإجماع، ص 74.

٢٬٣١١ / ٢٬٥٦١