الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧٠

الرائد

(v.)

الإباحة كانت لعذر فيدل على الجواز مطلقا فلا يجب الدم.

وقد جاءت بعض الآثار التي فيها ما يدل على الرمي ليلا ومن ذلك

حديث أبي خالد عن ابن جريج عن ابن سابط قال: كان أصحاب رسول الله

يقدمون حجاجا فيرعون ظهرهم فيجيئون فيرمون بالليل".

ومنه حديث أبي خالد عن ابن جريج عن عمرو قال: أخبرني من رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ترمي مغربان الشمس غربت الشمس أو لم تغرب وهذه الأسانيد كلها محل نظر.

ومن السابق حديث محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن أم سلمة ابنة المختار كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فولدت بالمزدلفة فتخلفت معها صفية فلم تضع ليلتها تلك ومن الغد.

ثم جاءتا منى من الليل فرمتا الجمرة فلم ينكر ذلك عليهما عبد الله، ولم

يأمرهما أن تقضيا شيئا.

(1) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 137.

(2) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 398 (3) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 398. (4) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 398.

٢٬٣١٩ / ٢٬٥٦١