الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٨١الرائد
الركوب مطلوب في اليوم العاشر ويوم النفر من منى، وأما ما عدا ذلك فالأفضل المشي.
هي
وذهب بعض الفقهاء إلى أن لا نسك في الركوب أو المشي عند الرمي إنما هيئة فقط، والمقصود بالأصالة معهم هو الاستعجال لرمي جمرة العقبة فمن كان راكبا رمى راكبا قبل أن ينزل ومن كان ماشيا رمى ماشيا، ولو مشى الراكب وركب الماشي لم يكن فيه شيء؛ لأن هذه هيئة وليس بنسك
مستقل).
ومن الفقهاء من استحب رمي جمرة العقبة ماشيا بإطلاق، ولعل هؤلاء يستدلون بحديث عبد الجبار بن العلاء قال: ثنا بشر بن السري قال: ثنا إبراهيم بن نافع أنه
سمع
عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله {أنه كان
يكره أن يرمي شيئا من الجمار راكبا إلا من ضرورة.
(1) العيني، عمدة القاري، ج 10، ص 75
(2) الحطاب، مواهب الجليل، ج 3، ص 126.
(3) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 333، وأبو البركات، المحرر في الفقه، ج 1، ص 247،
والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 34.
(4) الفاكهي، أخبار مكة، ج 4، ص 291.