الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩١الرائد
391
لم يكن لوقوعها في المرمى نية تخصها بذاتها فلم تجز.
وإن رمى حصاة فالتقمها طائر قبل وصولها لم يجزه لأنها لم تقع في
المرمى)
وإن وقعت على موضع صلب في غير المرمى ثم تدحرجت على المرمى أو على ثوب إنسان ثم طارت فوقعت في المرمى أجزأته لأن حصوله بفعله، وإن نفضها ذلك الإنسان عن ثوبه فوقعت في المرمى فقيل إنها تجزيه؛ لأنه انفرد برميها، وقيل لا يجزيه لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني فأشبه ما لو أخذها بيده فرمى بها، وهذا أشبه".
وأورد ابن جعفر أن من رمى حصاة فأصابت شيئا ثم رجعت إلى الجمرة
أجزأت، وعلق عليه في الزيادات بقوله:
(1) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 220.
(2) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 220.
(3) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 363، والجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 326، والكندي،
بيان الشرع، ج 23، ص 341، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 220.
٢٬٣٤٠ / ٢٬٥٦١