الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٩٢

الرائد

392

هذا إذا كان قصد برميه الجمرة فأصابت الرمية شيئا آخر ورجعت إلى

الجمرة فهو كما قال وإن كان قصد برميه غير الجمرة فأصابت ما قصد ورجعت إلى الجمرة فلا تجزيه).

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر الحديث رمى سبع الحصيات حجرا بعد حجر ولم يرمها دفعة واحدة كما قال جابر بن عبد الله: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم.

ومما جاء مفيدا الحكم السابق حديث علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن العباس، وازدحم الناس فقال النبي: يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة

يرمي

فارموا بمثل حصى

الخذف (3).

(1) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 365.

(2) أخرجه جه مسلم في كتاب الحج، باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم (1218).

:

(3) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب: في رمي الجمار (1966).

٢٬٣٤١ / ٢٬٥٦١