الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩٨الرائد
أصل العبادة، فلا بد من رمي النائب عن نفسه أولا ثم عن المنوب عنه،
وإن رمى عنه أولا وقع عن نفسه.
واختلفوا في رمي أيام التشريق أشرط الجواز رمي الجمرات الثلاث عن نفسه ثم يرمي عن المنوب، أو له أن يرمي عن نفسه جمرة ثم يرمي عن المنوب
كما اختلفوا فيما إذا زال عذر المنوب عنه ووقت الرمي باق، والأكثرون منهم على الإجزاء).
ومنهم من يقول إن رجي زوال العذر المانع من الرمي في وقت الرمي فلا يجوز له أن يستنيب غيره، وإن لم يرج إلا بعد زوال وقت الرمي فله أن
ينيب غيره عنه).
وقد نص بعض هؤلاء بأنه لو أغمي على المستنيب لم ينعزل النائب بخلاف الوكيل في التصرفات؛ لأن علة هذه النيابة العجز فلا تضادها زيادة
(1) البسيوي، الجامع، ج 2، ص 280.
(2) الشرواني، الحواشي، ج 4، ص 137.
(3) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 440.
(4) الجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 327.
٢٬٣٤٧ / ٢٬٥٦١