الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩٩الرائد
العجز).
399
واستحب بعض القائلين بالسابق أن يناول النائب الحصى إن قدر عليه
وكبر هو).
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يستنيب العاجز من يرمي عنه، ولا يسقط
عنه الدم برمي حال الصبي فإنه لا دم عليه عند هؤلاء إن رمى عنه غيره، وإن لم يرم عنه لزم الدم على من أحجه)
النائب، وفائدة الاستنابة سقوط الإثم، وهذا الأمر بخلاف
ومن الفقهاء من اشترط أن يكون النائب في الرمي من الحجاج، فلا
يجزي أن ينوب من لم يكن من الحجاج في ذلك العام.
ولم أجد نصا صريحا للذين لا يقولون بمشروعية النيابة في أصل الحج أيجيزونها في هذا الموضع أو لا يجيزونها، وقياد قولهم أن الرمي يسقط عنه إذ لم يرد على لسان الشارع ما يثبت مشروعية النيابة في الرمي والأصل الاقتصار
(1) الغزالي، الوسيط، ج 2، ص 668.
(2) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 439.
(3) ابن الحاجب، جامع الأمهات، ص 199، والدردير، الشرح الكبير، ج 2، ص 48. (4) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج 11، ص 284.