الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٠الرائد
( .. )
على موارد النصوص في الأمور التعبدية، والنصوص ما وردت إلا برمي
الإنسان عن نفسه.
ولا يبعد أن يختلفوا أيلزم الدم بالترك أو لا يلزم أخذا من خلافهم في
قاعدة وجوب الدم بترك الواجبات.
المطلب السابع مندوبات الرمي
أولا: الاغتسال أو الوضوء
والاستحباب السابق أمر مروي عن السلف دون أن أجد فيه شيئا مرفوعا أو له حكم الرفع، ومما جاء حديث أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع قال: ما رأيت ابن عمر أراد أن يرمي الجمار إلا اغتسل".
وروى في الموضع السابق عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود أنه كان يغتسل إذا راح إلى الجمار، وعن أبي معاوية عن
الحجاج عن الحكم قال كانوا يغتسلون إذا راحوا للرمي
وقال العلامة أبو المؤثر:
الذي يستحب للرامي بالجمار أن يغتسل كل يوم قبل الرمي ويتوضأ ثم
(1) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 403.
(2) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 403.
٢٬٣٤٩ / ٢٬٥٦١