الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠١الرائد
(+1)
يرمي، فإن لم يغتسل ويتوضأ ويرمي فلا بأس عليه ورميه تام … والحائض والنفساء يرميان الجمار على هيئتهما لا يغسلان ولا يتوضآن ورميها تام. ثانيا: ذكر الله عند الرمي
وأول الأذكار التي ثبتت في الموضوع التكبير مع كل حصاة، وأدلتها ذكرناها مرارا في حديث جابر بن عبد الله الطويل، وبين بعض الفقهاء التكبير بأن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، ومن الفقهاء من نص على التكبيرة الواحدة مع كل حصاة، لأن جابرا قال: فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وهذا ظاهر العبارة فهو أولى.
(1) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 336، وينظر: الجيطالي، مناسك الحج، ج 2، ص 319. (2) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 20، والغزالي، الوسيط، ج 2، ص 660، والعبدري، التاج والإكليل، ج 3، ص 126.
(3) المحروقي، الدلائل، ص 125.
(4) البسيوي، الجامع، ج 2، ص 278، والشماخي الإيضاح، ج 2، ص 417، والدردير، الشرح الكبير، ج 2، ص 45.