الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢١

الرائد

(TI)

ينوب عنه غيره في تولي النسك كما يفيد ذلك نحر الإمام علي بن أبي طالب ما بقي من بدن النبي.

كما يفيد السابق أن النبي ضحى عن نسائه البقر، وقد جاء من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة تقول: خرجنا

رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله لمن لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.

وصفة الذبح والنحر وما يتعلق بأسنان الهدي أمر ليس خاصا بالمناسك فنعرض عن ذكره صفحا خشية الإطالة إذ بابه كتاب الذبائح والأضاحي كما

عليه أكثر المصنفين في كتاب الحج.

المجموع، ج 8، ص 144.

(1) أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: ذبح الرجل عن نسائه من غير أمرهن (1623).

٢٬٣٧٠ / ٢٬٥٦١