الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٨الرائد
(448)
ثم لا يبرح فيها حتى ينفر متعجلا في اليومين أو متأخرا إلى ثلاثة أيام. والفقهاء لما اقتصروا على ذكر المبيت ليالي التشريق بمنى اختلفوا في حكمه بعد الاتفاق على أنه مشروع ومأمور به، فذهب بعضهم إلى أنه واجب)، ونسب هذا الرأي إلى الأكثر، ومن هذا الباب ما رواه ابن أبي
شيبة عن ابن فضيل عن ليث عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: لا يبيتن من وراء العقبة ليلا بمنى أيام التشريق.
أحد
وروى عن ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كان أن يبيت أحد ينهى
أحد من وراء العقبة وكان يأمرهم أن يدخلوا منى، وروى
عن زيد بن الحباب عن حسن بن عبد الله المزني قال: سمعت محمد بن کعب
(1) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 267.
(2) النووي، شرح صحيح مسلم، ج 9، ص 63.
(3) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 270، والنووي المجموع، ج 8، ص 177، وابن
قدامة، المغني، ج 3، ص 231، والجيطالي، قواعد الإسلام، ج 2، ص 172.
(4) ابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 343.
(5) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 297، وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.
(6) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 297.