الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤٩

الرائد

(449)

يقول: من السنة إذا زرت البيت أن لا تبيت إلا بمنى".

وروى الإمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر

قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة.

أن

عمر بن الخطاب

وقال الشيخ عامر الشماخي: وأما المبيت بمنى ليالي منى سنة" اهـ، ويريد بالسنة هنا أي السنة الواجبة، أو الواجب الذي ثبت بالسنة بدليل أنه لأحد

رتب بعد ذلك الدم على من لم يبت وقال الشيخ الجيطالي: ولا يجوز أن يبيت ليالي منى في غيرها.

والقائلون بوجوب المبيت بمنى ليالي التشريق استدلوا بأمور أولها فعل النبي إذ إنه قد قال: خذوا عني مناسككم، والأصل عند جماعة من أهل

كما استدل القائلون بالوجوب بحديث نافع عن ابن عمر له أن العباس

(1) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 297.

(2) مالك بن أنس، الموطأ، ج 1، ص 406.

(3) الشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 436.

(4) الجيطالي، قواعد الإسلام، ج 2، ص 172، والجيطالي، مناسك الحج، ج 2، ص 325.

(5) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 232.

٢٬٣٩٨ / ٢٬٥٦١