الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٥٣

الرائد

(or)

أو كما قال آخرون إن الإبل لا ترعى في الليل والماء يجمع وتتعهد السقاية

بالليل.

والأولى من السابق أن يقال فيه بقاعدة تقدير الضرورة بقدرها للطرفين

كليهما، فكل من أمكنه المبيت دون الوقوع في المشقة لزمه ذلك على هذا

القول، ومن تحققت فيه المشقة رخص له.

والترخيص السابق للرعاة والسقاة يؤخذ منه الترخيص لكل صاحب

عذر كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم في ترك المبيت بمنى ليالي التشريق إذ النبي صلى الله عليه وسلم نص على الرعاة والسقاة لمعنى وجد في غيرهم فوجب

(2)

إلحاقه بهم"

وفي بيان الشرع عن العلامة أبي المؤثر:

أرأيت الرجل تعنيه الحاجة إلى مكة وغيرها فيدركه الليل، هل عليه بأس؟ قال: ما لم ينم فلا أرى عليه بأسا قلت فإن خرج من منى في الليل

قدامة، المغني، ج 3، ص 256.

(1) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 434.

(2) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 197، والغزالي، الوسيط، ج 2، ص 666، والرافعي،

العزيز، ج 3، ص 435، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 256.

٢٬٤٠٢ / ٢٬٥٦١