الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٥٤

الرائد

(454)

(1)

ورجع إلى الليل؟، قال: لا بأس إن شاء الله تعالى ما لم ينم في غيرها، قلت:

فإن لم يرجع إلى منى حتى أدركه الصبح؟ قال: لا بأس، قلت: فإن نام في غير منى في ليل أو نهار؟، قال: أما النهار فلا أرى عليه بأسا، وأما الليل فلا أوجبه عليه برأي.

ومن الفقهاء من قال إن الرعاة وأهل السقاية مخصوصون بذلك دون غيرهم من أصحاب الأعذار لتخصيصهم بالرخصة وما يعود بتأخيرهم من الرفق والمعونة فباينوا غيرهم من أصحاب الأعذار، ومنهم من قال إن غير السقاة والرعاة لا يلحقون لأن شغلهم ينفع الحجيج عامة، وأعذار غيرهم تخصهم.

بهم

والقائلون بالوجوب نصوا على أنه متعلق بأكثر الليل فله أن يخرج أوله

أو آخره إن قضى أكثره في منى.

(1) كذا في الأصل.

(2) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 267.

(3) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 198.

(4) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 435.

(5) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 274، والطحاوي، شرح مشكل الآثار، ج 4،

٢٬٤٠٣ / ٢٬٥٦١