الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٥٥الرائد
455
ومنهم من قال إن المبيت متعلق بطلوع الفجر بمنى، فمن غاب عنها الليل كله ولكن طلع عليه الفجر فيها فقد أدى حق المبيت.
ومن هؤلاء من نص على أنه إن كان الاشتغال عن المبيت بطواف الإفاضة لم يكن عليه فدية لأن الطواف عمل لازم من أعمال الحج ووقت الليل من الأوقات التي يجوز أن يطاف فيها، وفي هذه الأيام قد يخرج أناس لطواف الإفاضة رواح اليوم العشر ولا يرجعون بسبب الزحام- إلا آخر الليل، فلا يكون عليهم حرج للسابق.
واختلف القائلون بالوجوب فيمن ترك المبيت بمنى فذهب بعضهم إلى أن الليلة يجب بها مد من طعام، والليلتان مدان، والثلاث دم، وقيل بل في الليلة الواحدة درهم، وفي الليلتين در همان وفي الثلاث شاة، وقيل في الليلة الواحدة ثلث شاة).
ص 227، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 205، والنووي، المجموع، ج 8،
ص 177.
(1) الجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 333. (2) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 205.
(3) المرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 47.