الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٦٧الرائد
467
الله كان يرمي الظهر.
الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى
ولكن هذه المتابعة لا تصلح في شيء؛ فإبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة ليس بحجة في الرواية فقد قال أحمد: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس
(Y)،
بثقة، وقال أبو زرعة: ضعيف، وقال الجوزجاني: ساقط، وقال ابن حبان: كان إذا حدث عن الحكم جاء بأشياء معضلة وكان ممن كثر وهمه وفحش خطوه حتى خرج عن حد الاحتجاج به وتركه يحيى بن معين.
والأدلة السابقة جلية في ظهورها أن وقت الرمي أيام التشريق مبدؤه
الزوال؛ لأن النبي لا لا لا ل رمى بعد الزوال، وقد أمر بأخذ المناسك عنه.
ومع السابق لأهل العلم أقوال أخرى نذكرها ونبين أدلتها، وأولها قول من قال إن الأصل في الرمي أن يكون بعد الزوال لكن يجوز لمن أراد النفر أن
(1) کتاب المناسك، باب: رمي الجمار أيام التشريق (3054).
(2) ابن أبي حاتم الجرح والتعديل، ج 2، ص 115.
(3) الجوزجاني، أحوال الرجال، ص 64.
(4) ابن حبان، المجروحين، ج 1، ص 104.