الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٢

الرائد

(472)

الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر، والحديث تقدم تخريجه وهو مما لا يثبت؛ إذ إبراهيم بن عثمان ضعيف.

وقد اتفق الفقهاء على أن رمي يوم النفر الثاني ينقضي بغروب شمس

ثالث أيام التشريق؛ إذ لا نسك بعد ذلك، قال العلامة ابن جعفر:

وإذا دخل الليل فقد خرج وقت الرمي بإجماع، أجمع المسلمون على أن النفر الأول النحر الثالث من النحر، وهذا يدل على أن الأيام

يوم

المعدودات هن ثلاثة أيام التي بعد النحر، قال الله تعالى: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ).

ولكن اختلفوا في آخر رمي كل يوم من أيام التشريق، والمسألة إن كانت بها أدلة ظاهرة في وقت بدء أيام التشريق إلا أنها ليس بها ذلك القدر من الأدلة في تعيين آخر وقت الرمي من كل يوم على حدة.

ذهب بعضهم إلى أن آخر وقت الرمي في الأيام كلها النحر والتشريق هو

(1) كذا في الأصل وهو مشكل، والنص نفسه موجود في منهج الطالبين بلفظ: أجمع المسلمون أن النفر الأول يوم الثالث من النحر اهـ، وهذا أولى.

الشقصي، منهج الطالبين، ج 7، ص 279

(2) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 366.

٢٬٤٢١ / ٢٬٥٦١