الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٣

الرائد

(vr)

غروب الشمس من كل يوم، فيكون وقت الرمي من الزوال إلى غروب

الشمس.

قال العلامة ابن جعفر: ووقت الرمي في أيام التشريق إلى مغيب

الشمس، ولا يرمي في الليل إلا الخائف والراعي".

ودليل هذا الرأي أن الرمي إنما هو لذلك اليوم، واليوم ينقضي بغروب الشمس، فيكون ذلك آخر وقت الرمي، وبعد غروب الشمس يدخل يوم آخر، وقد أفادت الأدلة أن بدأ الرمي من الزوال، والسابق يفيد أن آخره

الغروب.

وقد اختلف أرباب هذا القول فيما إذا انقضى الوقت وغربت الشمس

(3)

أثمة تدارك للرمي بعد الوقت السابق أو لا، قيل إنه لا يتدارك ليلا كما هو

الحال في ثالث أيام التشريق حملا للمختلف فيه على المتفق عليه؛ إذ الغالب فيه التعبد، وعليه فيلزم من خرج وقت الرمي وهو لم يرم ما يلزم من ترك

(1) الجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 323.

(2) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 364.

(3) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 363، الكندي، بيان الشرع، ج 233، ص 346، والماوردي،

197

الحاوي الكبير، ج 4، ص 197. |

٢٬٤٢٢ / ٢٬٥٦١