الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٥

الرائد

475

6 (1)

وقت الوقوف بعد غروب الشمس، ومنهم من قال إنه يتدارك اعتبارا بمعظم العبادات الموقتة.

والقائلون بالتدارك السابق في الرمي مختلفون أذلك الرمي أداء تأخر عن وقت الاختيار، أو قضاء على الحقيقة، فقيل إنه أداء وأيام منى في حكم الوقت الواحد للرمي لكن تخير الشارع لكل قدر منها وقتا فهو كالأوقات المختارة في الصلوات).

ثم إن لهم خلافا في وجوب الدم بالتدارك فقيل به كما لو أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر فيقضي ويفدي، وقيل لا شيء عليه لأنه أداه في وقته وإن لم يكن الوقت الأفضل).

ومما بني من القضايا على الخلاف السابق أنه إن قيل إن رمي اليوم الأول مقضي في الثاني فلا يجوز التقديم، وإن قيل إنه مؤدى - وإن أخر - فلا يمتنع

(1) الغزالي، الوسيط، ج 2، ص 667، والنووي، المجموع، ج 8، ص 70

(2) الجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 323.

(3) الجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 323، والرافعي، العزيز، ج 3، ص 441.

(4) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 443.

٢٬٤٢٤ / ٢٬٥٦١