الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧٦الرائد
التقديم.
476
والقائلون بكون الرمي في اليوم الثاني قضاء اختلفوا في جواز إيقاعه في النصف الأول من النهار، المجوزون استدلوا بأن المقضي لا وقت له على التعيين، والمانعون قالوا إن القضاء قد يتأقت بعض التأقت وما قبل الزوال لم لا أداء ولا قضاء فكانت تلك الساعات بمنزلة الليل في
يشرع فيه رمي
الصوم
قال العلامة الشيخ عامر الشماخي:
أمس قضاه رمي
لا يرمي قبل زوال الشمس في أول النهار إلا فاته من أول النهار إن شاء؛ لأن هذا قضاء، وإن أخره إلى زوال الشمس فلا بأس؛
لأن رمي الجمار لا يفوت حتى تنقضي أيام التشريق إلا جمرة العقبة. والقائلون بكون الرمي أداء لهم خلاف في الرمي ليلا وقبل الزوال
وقد ذهب آخر أيام جمع من الفقهاء إلى أن آخر وقت الرمي هو
(1) الجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 323.
(2) الجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 324.
(3) الشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 436.
(4) الجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 324.