الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧٧الرائد
(vv
التشريق، فمن أخر رمي يوم إلى ما بعده من أيام التشريق، أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة ولا شيء عليه إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث.
واختلف هؤلاء في رمي يوم النحر فقيل يقضى في أيام التشريق، ويكون حكم الأيام الأربعة واحدا، وقيل يوم النحر مستقل عنها فلا يقضى فيها؛ لأن حكم الرمي في يوم النحر مخالف لحكم الرمي في أيام منى في عدده ووقته وحكمه، ورمي أيام منى متفق في عدده وحكمه ووقته.
قال العلامة ابن جعفر ومن لم يرم الجمار في اليوم الأول أو الثاني رماها في اليوم الثالث بحصى الأيام جميعا ولا شيء عليه، وذلك غير يوم النحر، وقال أبو عيسى يرمي في الأولى بسبع والوسطى بسبع ثم يعود ولا يرمي بأربعة عشر جميعا.
وفي قول آخر قال: إن شاء أن يعيدها جميعا في موقف واحد، وليس عليه أن يرجع، فإن خلت الثلاث ولم يرم فيها فعليه لرمي كل جمرة في كل يوم
(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 196، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 235.
(2) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 197.