الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٨٣الرائد
(EAT)
بشرط.
و مما قد يبنى على القول بإيجاب الترتيب بين الجمار المسألة التي نقلت عن الإمام أبي الحواري - فيمن أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمي الجمار -: وبقيت في يده واحدة ولم يدر من أيهن فإنه يرمي بها الأولى ويعيد على الباقيتين سبعا سبعا، وقال أهل مكة يجزيه أن يرمي كل واحدة بحصاة، وكذلك عن بقي حصاتان أو ثلاث، وإن بقي في يده أربع أعاد الرمي لكل جمرة سبعا، وكذلك في الخمس والست والسبع.
والترتيب السابق كما اختلفوا فيه في حال رمي الجمرات كذلك اختلفوا في الترتيب بين الأيام كما إذا تدارك عليه رمي يومين كالرعاة وأهل السقاية إذا تركوا رمي الحادي عشر وأرادوا الرمي في الثاني عشر.
وكمن ترك الرمي عامدا أو ناسيا في الحادي عشر وجوز له القضاء على
أحد القولين في الثاني عشر، أو تدارك عليه رمي ثلاثة أيام، وذلك أن يترك
(2)
رمي الحادي عشر والثاني عشر ويريد القضاء في الثالث عشر.
فمن الفقهاء من يقول إن الترتيب في هذا الحال واجب، ومنهم من يقول
(1) الشقصي، منهج الطالبين، ج 7، ص 278
(2) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 202.