الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٨٤الرائد
(484)
إن الترتيب في هذا الحال ليس بواجب، وردوا سبب الخلاف في القضية إلى الخلاف في رمي اليوم الثاني أهو قضاء أو أداء، فمن قال إنه قضاء لم يو.
الترتيب، ومن قال منهم إنه أداء ألزم بالترتيب السابق".
المطلب الثالث: الوقوف للدعاء بعد الجمرتين الصغرى والوسطى ذكرنا في مبحث رمي جمرة العقبة من الفصل السابق أن الراجح من
أقوال أهل العلم أنه لا يشرع الوقوف بعد جمرة العقبة للدعاء وإنما المشروع
الوقوف للدعاء بعد الجمرتين الصغرى والوسطى.
قال الشيخ عامر:
فإذا فرغت من رميها فتقدمها واستقبل القبلة وادع مثل دعائك على
(2)
الصفا والمروة وتفعل ذلك ثلاث مرات ثم امض إلى الجمرة الوسطى واختلفوا في مقدار ما يقف عند الجمرة الأولى فكان ابن مسعود يقف
عندها قدر قراءة سورة البقرة مرتين وعن ابن عمر كان يقف عندها قدر قراءة سورة البقرة عند الجمرتين، وعن أبي مجلز قال: كان ابن عمر يشبر ظله ثلاثة أشبار ثم يرمي وقام عند الجمرتين قدر قراءة سورة يوسف، وكان ابن
(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 202.
(2) الشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 435.