الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٨٦

الرائد

(486)

ومن ترك رمي الجمار كلها حتى انقضت أيام منى فعليه لكل جمرة لكل يوم دم، ولكل حصاة لم يرمها من الجمار إطعام مسكين، وفي السبع حصيات من كل جمرة في كل يوم دم".

أما إن ترك رمي يوم كله ففيه دم كما لو حلق شعر رأسه كله.

أما إن كان الترك لبعض الحصيات فاختلف الفقهاء في ذلك، فقيل في الحصاة مد من طعام، وفي الحصاتين، مدان، وفي الثلاث دم، وقيل في الحصاة درهم، وفي الحصاتين در همان وفي الثلاث دم، وقيل في الحصاة ثلث شاة، وفي

الحصاتين ثلثا شاة وفي الثلاث شاة.

ولا أعلم للسابق كله دليلا إلا القياسات التي يختلف فيها بين المذاهب

الفقهية.

(1) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 363، والبسيوي، الجامع، ج 2، ص 281.

(2) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 203.

٢٬٤٣٥ / ٢٬٥٦١