الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤الرائد
(244)
قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له:
إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي: لو كان عليها دين
أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء.
وقد أخرجه باللفظ السابق البخاري، وفي النفس من قوله أختي شيء فإنه مفارق للسنن العام للأحاديث الأخرى، وقد رواه البخاري بالطريق السابق نفسه بلفظ إن أمي من حديث موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس {أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء).
وهذا اللفظ هو الأقرب وما قاله من قال بأن اللفظين في حادثتين مختلفتين أمر فيه من التكلف ما فيه فما اختلفتا في إسناد ولا لفظ خلا هذا اللفظ مما يعين أن الواقعة واحدة وما الصحيح إلا واحد من اللفظين وغيره
(1) كتاب: الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر (6321).
(2) کتاب الحج، باب الحج والنذور عن الميت (1754).