الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٩١

الرائد

(91)

ومن ينفر النفر الأول يكون قد رمى تسعا وأربعين حصاة، سبعا في جمرة

العقبة يوم النحر وإحدى وعشرين في الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر،

يرميه

وإحدى وعشرين في الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر، وذلك أقل ما الحاج فإن كان معه حصى الجمار في اليوم الثالث، فإن شاء ألقاه، وإن شاء

دفنه، وإن شاء دفعه إلى غيره، وليس في دفنه نسك ولا في إلقائه كراهة)، ونص بعضهم على أن دفنه بدعة.

والفقهاء مختلفون في وقت النفر الأول فقيل من أدركه العصر وهو بمنى من اليوم الثاني من الثاني من أيام التشريق لم ينفر حتى الغد"، ولست أعلم بماذا يستدل هؤلاء.

وذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن من رمي الجمار في اليوم الثاني فله النفر إلى غروب الشمس، فإن غربت الشمس وهو لم يخرج من منى لزمه المبيت بها ورمي اليوم الثالث عشر سواء كان ارتحل أو كان مقيما في منزله

(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 200، والرافعي، العزيز، ج 3، ص 436. (2) الهيتمي، الحاشية على الإيضاح، 411.

(3) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 3، ص 13.

٢٬٤٤٠ / ٢٬٥٦١