الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٩٢

الرائد

(492)

وأي وقت نفر قبل غروب الشمس أجزاه، وسقط عنه

قال ابن جعفر

~

الغد).

رمي

جاء رجل إلى ابن محبوب بمنى يوم النفر الأول وقد غربت

الشمس فقال: إني أريد الخروج إلى بلدي الليلة، قال: لا يجوز إذا غربت الشمس يوم النفر الأول خروج لأحد، ولكن أقم إلى غد حتى ترمي الجمار

وتنفر مع الناس، قال: إن الجمال لا ينتظرني، قال: فاذبح لكل جمرة شاة". واستدل هؤلاء بقوله تعالى ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ إِذ اليوم

اسم للنهار، فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين".

وقال ابن المنذر: ثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس)

(4)

واختلف هؤلاء فيمن ارتحل فغربت الشمس قبل أن ينفصل عن منى،

(1) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 362، والبسيوي الجامع، ج 2، ص 251، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص،199، وابن قدامة المغني، ج 3، ص 234، والشماخي،

الإيضاح، ج 2، ص 436.

(2) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 364. (3) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 235.

(4) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 235.

٢٬٤٤١ / ٢٬٥٦١