الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٩٧

الرائد

(497)

علائق منى وإذا انقطعت العلائق لم تعد.

ومن تأخر نفره إلى اليوم الثالث عشر زاد على من نفر قبل ذلك واحدا

وعشرين حصاة فيكون مجموع ما يرمي يوم النحر والتشريق سبعين حصاة. ومن الفقهاء من نص على أن من شروط النفر الأول أن يبيت ليلتين بمنى، فمن لم يبت الليلة الأولى من ليالي منى وبات الليلة الثانية لم يجز أن يفيض في النفر الأول ونفر ولزمه أن يبيت في الليلة الثالثة لأن من بات في الليلة الأولى والثانية جاز أن يفيض في النفر الأول ويدع المبيت في الليلة الثالثة؛ لأنه قد أتى بأكثر النسك ومعظمه فرخص له في ترك الأقل، ومن بات في الليلة الثانية دون الأولى فقد أتى بأقل النسك فلم يجز أن يرخص له

في ترك الأكثر ".

(1) الجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 330، والرافعي، العزيز، ج 3، ص 443.

(2) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 205.

٢٬٤٤٦ / ٢٬٥٦١